ابن عربي
188
الفتوحات المكية ( ط . ج )
أخذ عن نفسه ، في وقت أداء فرض عليه ، في الظاهر . وأما غير ذلك الوقت فما هي مسألتنا . ( اعتبار اشتراط الخمس في المغمى عليه ) ( 213 ) وأما الذين اشترطوا الخمس فما دونها ، لأن كل صلاة من الخمس أصل مغايرة للأخرى في الوقت وبعض الصفات . فإذا انقضت الخمس ، كان ما بعد الخمس بصفة كل واحدة منهن . فاعتبرهن لكونهن أصولا . وما قصر هذا الفقيه في مثل هذا ، فإنها حكمة بالغة لمن عرف الحقائق من هذا الطريق ، ومن عرف أن الحقيقة تقتضي أن لا تكرار ، لم يقل بذلك . وهو الأصل الأول . - والعارف بحسب ما يفتح عليه في وقته .